فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 535

إبداء ما يوجب عدم الاحتجاج [1] .

* قالوا: المراهنة: مفاعَلَةٌ، وهي لا تكون إلا من الطرفين.

هذا أصلها والغالب عليها.

* قالوا: وروى أحمد أيضًا، حدثنا غُنْدر عن شُعْبة عن سِمَاك قال: سمعتُ عِيَاضًا الأشعريَّ قال:"قال أبو عُبيدة: مَن يُراهِنُنِي؟ فقال شابٌّ: أنا إن لم تغضب، قال: فسبقه، قال: فرأيتُ عقيصتي أبي عُبيدة تنقزان، وهو على فرس خلفه عُرْي" [2] .

ولم يذكر محلِّلًا في هذا ولا في غيره.

* قالوا: ومثل هذا لا بدَّ أن يشتهر، ولم يُنْقَل عن صحابي خلافه.

قال شيخِ الإسلام:"وما علمتُ بين الصحابة خلافًا في عدم اشتراط المحلِّل" [3] .

* قالوا: وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم: [ح 33] "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ في"

(1) من قوله (ومن الكفاية) إلى (الاحتجاج) سقط من (ح، مط) .

(2) أخرجه أحمد في المسند (1/ 49) رقم (344) وابن أبي شيبة في مصنفه (6/ رقم 33536) وابن حبان في صحيحه (11/ رقم 4766) وغيرهم.

وسنده حسن.

تنبيه: وقع في (ح، مط) (حديثًا عن غندر) .

-جاء في (ح، مط) وبعض نسخ المسند وابن حبان (عربي) بدلًا من (عري) .

(3) انظر مجموع الفتاوى (28/ 22) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت