فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 535

الأيمان؛ فإن الحلف في ذلك من باب لغو اليمين، وهو قول الرجل: لا والله، وبلى والله. وليس من الأيمان المُعَقَّدة المُوجِبة للكفَّارة [1] .

فصلٌ

وقد روى الطبراني [2] من حديث سعيد بن المسيب عن أبي ذرٍّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَن مشى بين الغرضين؛ كان له بكل خطوة حسنة".

وقال إبراهيم التَّيمي عن أبيه:"رأيتُ حُذيفة يعْدُو بين الهدفين بالمدائن في قميص" [3] .

وقال الأوزاعي عن بلال بن سعد:"أدركتُ قومًا يشتدُّون بين الأغراض، يضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل؛ كانوا"

(1) في (مط) (المنعقدة) بدلًا من (المعقَّدة) ، ووقع في (ظ) زيادة وهي: (وهذا فقه حسن جدًّا) ، ولعلها من الناسخ، فإنها ليست في (ح، مط) .

(2) في فضل الرمي رقم (46) .

وسنده ضعيف، تفرد به على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب، وعلي فيه ضعف، وسعيد عن أبي ذر مرسل، انظر جامع التحصيل رقم (244) .

وقد رُوى عن أبي الدرداء قال الهيثمي في المجمع (5/ 269) :"رواه الطبراني وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف".

(3) أخرجه الطبراني في فضل الرمي رقم (47) وسعيد بن منصور في سننه رقم (2/ رقم 2457) وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 305) رقم (26318) و (6/ 532 - 533) رقم (33550) .

وسنده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت