فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 535

فصلٌ

وأما المسابقة بين الإبل:

فهي الخف المذكور في حديث أبي هريرة.

والجمهور على اختصاصها بالبعير [1] .

وجوَّز بعض الشافعيَّة [2] المسابقة على الفيل بالجُعل.

قالوا: لأنه ذو خُفٍّ، فيدخل في الحديث.

وقول الجمهور أصح؛ لما تقدَّم، ولذلك لا يُسْهَم للفيل عند الأئمة الأربعة [3] ، وشذَّ القاضي أبو يعلى من أصحاب أحمد، فقال:"يُسْهَم للفيل سهم الهَجِيْن" [4]

فيكون على الروايتين فيه: هل له سهم أو سهمان؟ [5]

(1) انظر: الحاوي الكبير (15/ 185) ، والمغني (12/ 407) ، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (3/ 1738) ، وبدائع الصنائع (6/ 314) .

(2) انظر: الحاوي الكبير (15/ 185) ، وتتمة المجموع (15/ 139) .

(3) انظر: المغني لابن قدامة (12/ 90) ، والقوانين الفقهية للكلبي (ص 112) ، ومجمع الأنهر (646) ، وحاشية البيجوري على ابن قاسم (2/ 402) .

(4) انظر: الفروع لابن مفلح (6/ 232) .

(5) انظر الروايتين (2/ 38) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت