فصلٌ
وأما المسابقة بين الإبل:
فهي الخف المذكور في حديث أبي هريرة.
والجمهور على اختصاصها بالبعير [1] .
وجوَّز بعض الشافعيَّة [2] المسابقة على الفيل بالجُعل.
قالوا: لأنه ذو خُفٍّ، فيدخل في الحديث.
وقول الجمهور أصح؛ لما تقدَّم، ولذلك لا يُسْهَم للفيل عند الأئمة الأربعة [3] ، وشذَّ القاضي أبو يعلى من أصحاب أحمد، فقال:"يُسْهَم للفيل سهم الهَجِيْن" [4]
فيكون على الروايتين فيه: هل له سهم أو سهمان؟ [5]
(1) انظر: الحاوي الكبير (15/ 185) ، والمغني (12/ 407) ، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (3/ 1738) ، وبدائع الصنائع (6/ 314) .
(2) انظر: الحاوي الكبير (15/ 185) ، وتتمة المجموع (15/ 139) .
(3) انظر: المغني لابن قدامة (12/ 90) ، والقوانين الفقهية للكلبي (ص 112) ، ومجمع الأنهر (646) ، وحاشية البيجوري على ابن قاسم (2/ 402) .
(4) انظر: الفروع لابن مفلح (6/ 232) .
(5) انظر الروايتين (2/ 38) .