فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 535

وأما بطلان كونها من عقود المشاركات فظاهر جدًّا، فإنها ليست نوعًا من أنواع الشركة، وسائر أحكامها منتفية عنها. [ظ 57]

فصلٌ

والذي يُبْطِل كونه من باب النُّذُور وجوه:

أحدها: أن الناذرَ قد التزم إخراج ما عيَّنه إن حصل له مقصوده، والمسابِق إنما يلزمه إخراج ماله إذا حصل ضِدّ مقصوده.

الثاني: أن الناذر ملتزمٌ إخراج ما نذره إلى غير الغالب، والمسابق إنما التزم إخراجه لمن غلبه.

الثالث: أن الناذر لا يلزم أن يكون معه مثله يشاركه في نذره، والمراهن بخلافه.

الرابع: أن النذر متى تعذّر الوفاء به انتقل إلى بَدَلِه إن كان له بدلٌ شَرْعي؛ وإلا فكفارة يمين، بخلاف المراهن.

الخامس: أن النذْر يصح مطلقًا ومعلَّقًا، كقوله: لله عليَّ صوم يوم، وإن شفى الله مريضي فعليَّ صوم يوم، بخلاف المسابقة.

السادس: أن المسابقة لا تصحُّ على الصوم والحج والاعتكاف والصلاة والقُرَب البدنيَّة، ولا تكون إلا على مال، بخلاف النذر.

السابع: أن النذر منهيٌّ عنه، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"إن النذْر لا يأتي"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت