فصلٌ
إذا تناضل حزبان، فما زاد على أن يكون رشق أحد الحزبين مساويًا لرشق الآخر، والحزبان متفاوتان في العدد = جاز.
فإذا ناضل خمسةٌ عشرةً، وعلى كل حزب مئةُ رَشْقةٍ؛ جاز.
فإن ناضل الرجل جمعًا، فإن شُرِط ما يطيقه؛ جاز، وإن شُرِط [1] ما لا يطيقه عادة، لم يصحَّ، وكانت مناضلة بغير [ظ 65] مال.
فصلٌ
ولا يشترط في صحة النضال معرفة [2] كل منهما بحال الآخر وحِذقه، فلو تناضل رجلان يجهل كلُّ واحد منهما قدر معرفة الآخر؛ صحَّ.
فصلٌ
إذا قال كلٌّ منهما أو أحدهما: عندي رجل رامٍ صفته كذا وكذا أناضلك عليه:
فقال أصحاب الشافعي: لا يصحُّ، فإن الرماة لا يَثْبُتون في الذِّمة، فلا بُدَّ من حضورهم [3] .
(1) في (ظ) (فإن قاصد) .
(2) في (ح) (النضال بغير معرفة) .
(3) انظر الحاوي الكبير للماوردي (15/ 243) ، وتكملة المجموع (15/ 164) .
تنبيه: في (ظ) (تعيينهم) بدلًا من (حضورهم) .