فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 535

-فإن كانوا ثلاثة، وجب أن يكون له ثلث.

-وإن كانوا أربعة، فأن يكون له ربع، وكذلك ما زاد، لأنه [1] إذا لم يكن كذلك، بأن [2] بقي سهم أو أكثر بينهم لا يمكن الجماعة الاشتراك فيه.

فرعٌ

فإن عَقَدَ النضال جماعة بينهم لينقسموا حزبين بعد العقد، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يصح. اختاره القاضي، وهو مذهب الشافعي؛ لأن التعيين الطارئ كالمقارن.

والوجه [3] الثاني: لا يصح؛ لأن التعيين شرط، ولم يوجد حال العقد، وقبل القسمة لم يتعيَّن مَن في [4] كل واحد من الحزبين؟.

فعلى هذا الوجه؛ إذا تقاسموا، كان تقاسمهم ابتداء للعقد، ويحتمل أن يعتبر تجديد العقد بعد التقاسم، وهو الذي ذكره في"المغني" [5] .

(1) في (مط، ح) (لا) .

(2) من (مط) .

(3) ليس في (مط) .

(4) ليس في (مط) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت