على صحة العمل وتوفيته حقَّه.
فإذا فعل ذلك جمع الحذق والإصابة.
القيام على ثلاثة أوجه:
-أما مذهب الأستاذ طاهر [1] : فإنه كان يقوم بحِذَاء الرُّقْعة متوجِّهًا، مستوي الرجلين بينهما قَدْرُ عظم الذِّراع، ويعلِّم ذلك تلامذته.
-وأما الأستاذ أبو هاشم: فإنه كان يقوم مُنْحَرِفًا يسيرًا بين المتوجِّه والمنحرِف، وزعم أنَّ هذا أعدل القيام للرمي، وعليه أكثر من يرمي في الإشارات.
-وأما مذهب الفُرس والرُّوم: فيقولون بالانحِراف جدًّا، ويجعلون المَنْكِب الأيسر حِذَاء الرُّقْعة، ويلصق الرامي أحد رِجْليه بالأخرى [2] .
فصلٌ
وأما الجلوس؛ فعشرة أوجه [3] :
-فأما مذهب أبي هاشم: فإنه كان يقعد على رجله اليمنى، ويقيم
(1) في (ح) (أبي طاهر) .
(2) سقط من (ظ) هذا الفصل كاملًا.
(3) من (ظ) ، وانظر: تبصرة أرباب الألباب للطرسوسي ص 84.