فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 535

فجعله قمارًا لمَّا أخْرَجا معًا، ولو أخرج أحدُهما؛ لم يقل: تقامرا، فإنَّ التقامر إنما يكون من اثنين.

فصلٌ

الدليل الخامس: ما رواه البخاري في"صحيحه" [1] عن سَلَمَة بن الأكْوع قال:"مرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على نفرٍ من أسْلم ينتضلون بالسُّوق، فقال:"ارموا بني [2] إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًا، ارموا وأنا مع بني فلان"، فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"ما لكم لا ترمونَ؟"، فقالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: ارموا وأنا معكم كلُّكم".

قالوا: ولا يكون مع الطائفتين إلا وهو محلِّل، وإلَّا كان مع أحدهما.

فصلٌ

الدليل السادس: أنهما إذا أخرجا معًا ولم يكن هناك محلِّل، كان قمارًا، وهو حرامٌ؛ لأنه يبقى [3] كل منهما دائرًا بين أن يغنم وبين أن

= لعبد الرحمن: ما تقول؟ قال: هذا قمار ولو كان سبقًا.

ورجاله ثقات، لكن بكر بن عبد الله المزني لم يدرك القصة فقد توفي سنة 106 هـ، فالسند منقطع.

(1) تقدم (ص/ 16) .

(2) في (ظ) (يا بني) .

(3) (ظ) (لا يبقى) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت