الإِصابة نوعان: مطلقة ومقيَّدة.
فالمطلقة: إصابة الغرض على أيِّ صفةٍ كانت: إما في وسَطِه، أو جانبه الأيمن، أو الأيسر، وكذلك يتناول ما وقع [1] في الغرض ولم يخْرِقْه، أو خرقه ولم ينفذْ منه، أو خرقه ونفذ منه، أو غير ذلك.
فإن أطلقا الإصابة ولم يقيِّداها بقيد، ففيه وجهان:
أحدهما: أن العقد يصحُّ ويتناولها على أي صفة كانت من هذه الصفات.
والثاني - وهو الذي ذكره في"المغني" [2] : أن ذكر صفة الإصابة شرطٌ في صحة [3] المناضلة، [ح 150] فإن قالا: رَمينا خواصل، كان تأكيدًا لمطلق الإصابة؛ لأنه اسمٌ لها كيفما كانت، وتسمَّى [4] القَرْع والقَرْطَسَة، يقال: خَصَل، وقَرَعَ، وقَرْطَس، بمعنى واحد: إذا أصاب.
فصلٌ
فإن قالا: خَواسِق: وهو ما خَرَق الغرض وثبت فيه.
أو خَوازِق: وهو ما خرقه ووء بين يديه.
(1) في (ح) ، (مط) (يقع) .
(2) (13/ 417 - 418 و 429) .
(3) في (ح) (ظ) (لصحة) .
(4) سقط من (ح) .