فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 535

فصلٌ

إذا كان باذل السَّبَق غير المتسابقين، وكانا اثنين أو جماعة فقالا: أيكما أو أيكم سَبَقَ فله عشرة؛ جاز وصح، وأيهم سبق؛ استَحَقَّ العشرة، وإن جاؤوا جميعًا؛ فلا شيء لواحد منهم؛ لأنه لا سابق فيهم.

وإن قال لاثنين: أيُّكما سبق فله عشرة، وأيكما صلَّى - أي جاء [1] ثانيًا للسابق - فله عشرة = لم يصح؛ لأنه لا فائدة في طلب السَّبْق؛ لأنه يستحق العشرة سابقًا ومسبوقًا فلا يحرص [2] على السَّبْق.

فإن قال: ومَن صَلَّى فله خمسة؛ صحَّ؛ لأنَّ كلًّا منهما يطلب السَّبْق لفائدته المختصَّة به.

وإن كانوا أكثر من اثنين، فقال: من سبق فله عشرة، ومن صلَّى فله ذلك = صحَّ؛ لأن كلًّا منهما يطلب أن يكون سابقًا أو مُصَلِّيًا.

والمُصَلِّي هو الثاني؛ لأن رأسه عند صَلى [3] الآخر، والصَّلَوان العظمان الناتئان من جانبي الذنب [4] .

(1) من (مط) .

(2) في (مط) (يجزى) ، وفي (ح) (فلا يجز) .

(3) في (ظ) كلمة لم استظهرها.

(4) انظر المغني (13/ 410 - 411) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت