فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 535

تعدُّد أسبابه" [1] ."

فصلٌ

إذا عُرِف هذا؛ فاتَّفق الناس على تحريم أكل العِوض في هذا النوع، وعلى تحريم المُغَالبة فيه بالرهان.

واتَّفقوا على جواز أكل المال بسباق الخيل والإِبل والنضال [ظ 49] من حيث الجملة، وإن اختلفوا في كَيْفِيَّة الجواز وتفصيله على ما سنذكره.

واختلفوا في مسائل هل هي ملحقة بهذا أو هذا، ونحن نذكرها:

المسألة الأولى: اختلفوا في جواز المسابقة على البِغَال والحَمِير بِعِوَض:

فقال الإمام أحمد ومالك [2] والشافعي [ح 104] - في أحد قوليه - والزهري: لا يجوز ذلك [3] . وقال أبو حنيفة والشافعي - في القول الآخر: يجوز [4] .

المسألة الثانية: اختلفوا في المسابقة على الحَمَام، والفِيْل،

(1) انظر: مجموع الفتاوى (32/ 227 و 243 - 244) .

تنبيه: وقع في (ح) (أسبابه به) .

(2) من (مط) .

(3) انظر: المغني لابن قدامة (13/ 404 - 405) ، والمقنع مع الشرح الكبير (15/ 13) .

(4) انظر: تحفة الفقهاء (3/ 347) ، ونهاية المحتاج للرملي (8/ 166) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت