فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 535

فصلٌ

فإن قالوا: نقترع، فمن خرجت قرعته، فالسَّبَق عليه، أو نقترع، فمن خرجت قرعته حُكِم له بالسَّبَق = كان فاسدًا، لأن العِوَض لا يُسْتَحَقُّ بالقرعة، وإنما يُسْتَحَقُّ بالبذل والإصابة.

فصلٌ

فإن تناضل اثنان، وقالا: نرمي [ظ 64] كذا وكذا، فأيُّنَا أصاب فالسبق على الآخر؛ صحَّ، أو كانا حزبين فقالا: نرمي فأيُّ الحزبين أصاب فالسبق على الآخر؛ صحَّ [1] ذلك، وكان إخراجًا من أحدهما خاصة، كأنه قال: إن سبقتني فلك عشرة، وإن سبقتك فعليك عشرة، فرضي الآخر.

وقال الشيخ أَبو محمد رضي الله عنه في"المغني" [2] :

"لا يجوز؛ لأنه لا يُسْتَحَقُّ بالإصابة".

يريد أن مجرَّد الإصابة لا يوجب استحقاق السَّبَق، وهذا صحيح، ولكن إنما استحق [3] بالإِصابة وبقوله:"أينا أصاب، فالسبق على الآخر"، فإن هذا شرط، فاستُحِقَّ السبق [4] به وبالإِصابة. والله أعلم.

(1) سقط من (ظ) .

(3) قوله (إنما استحق) من (ظ) .

(4) سقط من (ح) ، (مط) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت