معًا، كان غايته أنه جِعَالة من الطرفين، فلا يمتنع [1] جوازه.
وإذا علم هذا، فإذا أخرجا [2] معًا كان أقرب إلى عقود المعاوضات والمشاركات مما إذا أخرج أحدهما؛ لأنهما قد اشتركا في العمل، والاشتراك في العمل يقتضي الاشتراك في بذل الجِعَالة، بخلاف ما إذا أخرج أحدهما و [3] انفرد الباذل بالمال والعامل بالعمل؛ فإنهما [4] هناك لم يشتركا في العمل، فهو نظير ما إذا بذل السَّبَق أجنبيٌّ لم يدخل معهما.
* قالوا: وأيضًا؛ فلو [5] كان تحريم هذا العقد الذي أخرج فيه المتعاقدان كلاهما من غير محلِّل لما فيه من المخاطرة بين المغنم والمغرم = للزم طَرْدُ ذلك، فيحرم كل عقد تضمَّن مخاطرة بين الغُنْم والغُرْم [6] ، وكان يلزم تحريم الشركة؛ فإن كل واحد من الشريكين إما أن يغرم وإما أن يغنم.
فإن قلتم: بل [7] ها هنا قسم ثالث، وهو أن يسلم فلا يغنم ولا يغرم؛ كان جوابكم من وجهين:
(1) في (مط) (يُمنع) .
(2) في (مط) (فإخراجهما) بدل (فإذا أخرجا) .
(3) قوله (أخرج أحدهما، و) ليس في (ظ) .
(4) في (ظ) (فإنه) ، وفي (ح) (فإن) .
(5) في (مط) (فإن) .
(6) في (مط) (المغنم والمغرم) .
(7) من (ظ) .