فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 535

بكثير، فإذا لم تنهض مفسدة الشطرنج للتحريم؛ فالنَّرْدُ أولى.

* ومنهم من طرد نَصَّه في تحريم النَّرْدِ، وعدَّاه إلى الشطرنج.

وهذا أصحُّ تَخْريجًا، وأوضح [1] دليلًا؛ فإن مفسدة الشطرنج أعظمُ من مفسدة النَّرد، وكل ما يدلُّ على تحريم النَّرْدِ بغير عِوَض؛ فدِلالته على تحريم الشطرنج بطريقٍ أولى.

وقد ثبت في"صحيح مسلم" [2] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"مَن لَعِبَ بالنَّرْدَشِيْر فكأنَّما صَبَغ يده في لحم خنزير ودمه".

وفي"الموطأ"و"السنن"من حديث أبي موسى الأشْعَرِي عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"مَن لعبَ بالنَّرْد؛ فقد عصى الله ورسوله" [3] .

(1) من (مط) .

(2) رقم (2260) .

تنبيه: سقط من (ظ) (أنه قال) .

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 548) رقم (2752) ، وأبو داود (4938) وابن ماجه (3762) وأحمد في مسنده (4/ 394) والبخاري في الأدب المفرد (1269 و 1272) وغيرهم.

من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري فذكره.

قلت: وسنده منقطع، قال أبو حاتم الرازي:"لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري". المراسيل رقم (264) .

وقد وقع في الحديث اختلاف، انظر علل الدارقطني وغيره.

وللحديث متابعة: يرويها حميد بن بشير بن المحرَّر عن محمد بن كعب عن أبي موسى رفعه بلفظ: (لا يقلب كعباتها أحد ينتظر ما تأتي به إلا عصى =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت