فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 535

الثلاثة المذكورة في الحديث فقط، فلا يجوز في غيرها [ح 106] ، وهؤلاء جعلوا أكل المال بهذه الثلاث مستثنى من جميع أنواع المغالَبات.

وقالوا [1] : ليس غيرها في معناها حتى يُلْحَق بها؛ فإن سائر هذه الأنواع المذكورة لا يتضمَّن ما تتضمَّنه هذه الثلاثة من الفروسيَّة، وتعلُّم أسباب الجهاد، واعتيادها، وتمرين البدن [2] عليها، فأين هذه من السباحة، والمشابكة، والسعي، والصراع، والعلاج، واللعب بالحَمَام؟ فلا نصَّ ولا قياسَ.

قالوا: ويوضِّح هذا أن الخيل والإبل هي التي [ظ 50] عُهِدَت المسابقة عليها بين الصحابة في عهد رسول لله - صلى الله عليه وسلم -، وهي التي سابق عليها رسول لله - صلى الله عليه وسلم - [3] ولم يسابِق على بَغْلٍ ولا حمارٍ قط، لا هو ولا أحَدٌ من أصحابه، مع وجود الحمير والبغال عندهم.

والخيل هي التي تصلح لِلكرِّ، والفرِّ، ولقاء العدو، وفتح البلاد. وأما أصحاب الحمير: فأهل الذَّلَّة والقِلَّة، ولا منفعة بهم في الجهاد [4] ألبتَّة. فقياسها على الخيل من أفسد القياس، وفَهْمُ [5] حوافرها من حوافر الخيل مِنْ أبْعَدِ الفَهْم.

(1) سقط من (ظ) .

(2) سقط من (ظ) .

(3) من قوله (وهي) إلى - صلى الله عليه وسلم - من (ظ) .

(4) سقط من (مط) (في الجهاد) .

(5) في (ح) (ومَفْهَم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت