ينظر: فإن كان لهم شرط [ح 155] اتُّبع، وإن لم يكن لهم شرط اتُّبعت عادتهم، إذ هي منزَّلة مَنْزِلة الشرط.
وإن لم يكن لهم عادة ولا شرط، احتمل وجهين.
ولأصحاب الشافعي في ذلك [1] ثلاثة أوجه:
أحدها: يحتسب به.
والثاني: لا يحتسب.
والثالث: إن اتبعت العادة لم يحتسب به، وإلا احْتُسِب به.
قالوا: لأن عادة الرماة عدم الاحْتِسَاب.
والصواب الاحتساب به [2] ، لأنا نوجب [3] القصاص بمثل هذه الإصابة إذا تعمد [4] قَتْل من يكافئه، وينزِّلُها منزلة السهم الذي مرَّ كما هو حتى أصاب المقتول، بل الاحتساب به في النضال أولى، إذ لو كان ذلك شبهة يمنع الاحتساب به في [5] الإصابة؛ لكانت أولى بالمنع في القصاص، وهذا ظاهر، ولله الحمد.
= قفز فأصاب).
(1) قوله (في ذلك) من (ظ، ح) . وانظر الحاوي الكبير (15/ 223) .
(2) من (ظ) (والصواب الاحتساب) . وليس في (مط) فقط (به) .
(3) في (ح) ، (مط) (ولا يوجب) بدلًا من (لأنا نوجب) .
(4) من (ظ) ووقع في (ح) (إذ قيل من يكافئه) .
(5) من قوله (النضال) إلى (به في) من (ظ) .