فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 550

قال ابو الفرج بن الجوزي:"واختلف العلماء: هل الاشهاد على المراجعة واجب ام مستحب ، فيه عن احمد روايتان ، وعن الشافعي قولان". (1)

وقال عطاء بن ابي رباح:"لا يجوز في نكاح ، ولا طلاق ، ولا رجاع الا شاهدا عدل . كما قال الله تعالى:"واشهدوا ذوي عدل منكم ، الا ان يكون من عذر" (2) 0"

وهذا صريح في شموله ذلك كله .

وسئل عمران بن حصين -رضي الله عنه - عن رجل يطلق امراته ثم يقع بها ، ولم يشهد على طلاقها ، ولا على رجعتها ؟فقال: طلقت لغير سنة ، اشهد على طلاقها ، وعلى رجعتها ، ولاتعد". (3) "

وهذا الاثر وان كان موقوفًا فان له حكم الرفع .

قال العلامة الشيخ محمد جمال الدين القاسمي:"اعلم ان قول الصحابي:"من السنة كذا ،…"وما اشبهه ، كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور ، لان مطلق ذلك ينصرف بظاهره الى من له الامر والنهي، ومن يجب اتباع سنته، وهو رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ..والسنة في عرف الاستعمال صارت موضوعة لطريقته عليه السلام في الشريعة" (4) 0

(1) زاد المسير ص 1445، بل الذي مال اليه الزمخشري ، والرازي ، وابو حيان ، والسيوطي ، ورجحه القاسمي لزوم الاشهاد على الفرقة والرجعة يراجع: الكشاف 4/116، التفسير الكبير: الرازي 30/34،النهر الماد: ابو حيان ص: 1118، الدر المنثور: السيوطي 8/191، محاسن التأويل: القاسمي ص 5836 0

(2) المصنف: ابن شيبة 5/9 ، تفسير ابن كثير 4/380، الدار المنثور 8/194، زاد المسير ، الهامش ص 1445.

(3) سنن ابي داود - عون 6/ 181 ، سنن ابن ماجة 1/ 652 رقم (2025) ، المعجم الكبير 18/131 ، وصحح اسناده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام -سبل السلام 3/ 117 ، وصححه الالباني في ارواء الغليل 7/ 159 0

(4) قواعد التحديث: القاسمي ص 144، وينظر: التقريب: النووي 1/188، فتح المغيث: السخاوي 1/125-132، تدريب الراوي: السيوطي 1/188-190.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت