فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 550

وبه قال ابن عباس - رضي الله عنهما:"لا نكاح الا بولي، وشاهدي عدل. (1) "

والى اشتراط العدالة في الشهود ذهب: الشافعي، واحمد في رواية، والزيدية، والاباضية، والظاهرية، وقال مالك: ان فقد العدول استكثر من الشهود. (2)

القول الثاني: الاكتفاء بالعدالة الظاهرة في الشهود 0

فقد اكتفى بمجرد الاسلام، وان كان فاسقا، الحنفية (3) ، وهو رواية عن الامام احمد، وهو قول المتاخرين من الشافعية (4) 0

الادلة

يستدل لاصحاب القول الاول ابن عباس -رضي الله عنهما - ومن وافقه بما يأتي:

0 حديث:"لا نكاح الا بولي، وشاهدي عدل"0

(1) تقدم تخريجه. قال ابن حبان في صحيحه - الاحسان 9/ 386 - 387:"نفي إجازة النكاح بغير ولي وشاهدي عدل أخبرنا عمر بن محمد الهمداني من أصل كتابه حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا حفص بن الصالح عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له 0 قال أبو حاتم: لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري هذا شاهدي عدل إلا ثلاثة أنفس سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن الصالح وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر"0 وينظر: معرفة علوم الحديث، الحاكم ص: 134، نصب الراية 3/ 316، تفسير القرطبي 3/ 74 0

(2) ينظر: الثمر الداني ص: 463، الام 5/ 24، اسنى المطالب: زكريا الانصاري 3/ 124، المحلى 9/ 26 و 49 و 465، المغني 7/ 8، كشاف القناع 5/ 71، نيل الاوطار 6/ 260،شرح النيل 6/ 102، الاحكام، الامام يحيى 1/ 345.

(3) المبسوط 5/ 32، بدائع الصنائع 2/ 253

(4) المغني 6/ 8، الفتاوى الكبرى: ابن تيمية 3/ 205، الخلاف، الطوسي 4/ 261، حواشي الشرواني 10/ 298،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت