القول الثالث:
ذهب ابو حنيفة، واحمد في رواية، والناصر، والامام يحيى من الزيدية الى انها تجب لها السكنى والنفقة 10
روي ذلك ايضا عن: عمر، وابن مسعود رضي الله عنهما، وعمر بن عبد العزيز والنخعي , وابن شبرمة، والثوري، وغيرهم (1) 0
القول الرابع:
ذهب الهادي الى الحق، والمؤيد بالله من الزيدية، وهو رواية عن الامام احمد، وروي عن ابي ليلى، انه لا سكنى لها، ولها النفقة (2) .
الأدلة:
استدل اصحاب القول الأول:
1.بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: ان زوجها طلقها ثلاثا"فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقه ولا سكنى" (3) رواه مسلم وغيره.
قال الشيخ العلامة محمد حياة السندي (رحمه الله تعالى) :"ظاهر الحديث انه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة ثلاثا" (4) 0
(1) .المبسوط 5/ 201، الاختيار 3/ 178، الجوهر النقي 7/ 329، شرح معاني الاثار 3/ 71، شرح مسند ابي حنيفة ص: 85، زاد المعاد 4/ 158، الروضة الندية 2/ 165، الروض النضير 4/ 120.
(2) .المصنف: عبد الرزاق 7/ 19، نيل الاوطار ص:1247، الروض النضير 4/ 122.
(3) . صحيح مسلم -بشرح النووي 10/ 95، سنن ابي داود 2/ 282 رقم (2284) ، سنن النسائي الكبرى 3/ 495 رقم (6032) ، سنن النسائي الصغرى 6/ 75، المسند 6/ 412، صحيح ابن حبان 9/ 356 و 10/ 125، المنتقى، ابن الجارود ص: 191، مسند الشافعي ص: 271، شرح معاني الاثار 3/ 65، المعجم الكبير 24/ 368، السنن الكبرى، البيهقي 7/ 177 0
(4) .حاشية السندي على سنن النسائي 6/ 77. وينظر: المغني 9/ 180.