وحكي عن أبي حنيفة ، ومالك (1) 0
القول الرابع:
ان الناسخ هو آية الميراث ،وحديث: (( لا وصية لوارث ) ) (2) 0
قال الزركشي: قال ابن عطية رحمه الله تعالى:"حذاق الامة على جواز نسخ الكتاب بالسنة،وذلك موجود في قوله صلى الله عليه وسلم: (( لا وصية لوارث ) )وأبى الشافعي ذلك) (3) 0"
وقال الزركشي:واما ما نقله عن الشافعي،فقد اشتهر ذلك بظاهر لفظ ذكره في الرسالة وانما مراد الشافعي ان الكتاب والسنةلايوجدان مختلفين الا ومع احدهما مثله ناسخ له،وهذا تعظيم لقدر الوحيين،وابانة تعاضدها وتوافقها ،وكل من تكلم على هذه المسالة لم يفهم مراده) (4) 0
بل نقل البيهقي عن الشافعي احتجاجه بالآية والحديث في عدم صحة الوصية للوارث (5) 0
وقال ابو بكر الجصاص:"وهذا الخبر الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك - أي حديث لا وصية لوارث-ووروده من الجهات التي وصفنا ،هو عندنا في حيز التواتر،لاستفاضته وشهرته في الامة،وتلقي الفقهاء اياه بالقبول،واستعمالهم له،وجائز عندنا نسخ القران بمثله،اذا كان في حيز ما يوجب العلم والعمل من الايات" (6) 0
وخالف في هذا الامامية ،فاجازوا صحة الوصية للوارث (7) :
مستدلين بعموم (8) قوله تعالى: ( كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف) (البقرة:180) 0
(1) ينظر: المبسوط 27/143 ، تفسير القرطبي 2/65 ، التمهيد 14/293 ، تأويل مختلف الحديث ص: 180-181 0
(2) تفسير القرطبي 2/263 ، تفسير الجلالين ص: 37 ، عون المعبود 8/51 0
(3) البرهان في علوم القرآن 2/32 0
(4) المصدر نفسه 2/38 0
(5) احكام القران ، البيهقي 1/150 0
(6) احكام القرآن ، الجصاص 1/44و202 0 وينظر: المبسوط 17/142 ، تحفة الفقهاء 3/207 0
(7) التبيان 2/107-108 ، الخلاف 4/135 ، جوامع الجامع 1/181 ، البيان ، الخوئي ص: 298 0
(8) التبيان 2/107 ، جوامع الجامع 1/181 ، البيان ص: 298 0