فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 550

3 0 قال الشيخ الطوسي:"وكنا لحكمهم شاهدين" ( الأنبياء: 78 ) انما جمعه في موضع التثنية ، لان داود وسليمان كان معهما المحكوم عليه ، ومن حكم له . فلا يمكن الاستدلال به على أن اقل الجمع اثنان . ومن قال: إنه كناية عن الاثنين ، قال: هو يجري مجرى قوله"فان كان له أخوة"في موضع فان كان له أخوان . وهذا ليس بشئ ، لان ذلك علمناه بدليل الاجماع ، ولذلك خالف فيه ابن عباس ، فلم يحجب ما قل عن الثلاثة" (1) 0"

قال ابن قدامة: (اقل الجمع ثلاثة،وحكي عن اصحاب مالك ،وابن داود وبعض النحويين،وبعض الشافعية ان اقله اثنان"، وهو المشهور عند الامامية(2) 0"

واستدلوا:

ا.قوله تعالى: ( فان كان له اخوة فلامه السدس) 0

ولا خلاف في حجبها باثنين . قال النحاس:"والدليل على أن الاثنين يقال لهما اخوة قوله ( وان كانوا اخوة رجالا ونساء ) فلا اختلاف بين أهل العلم أن هذا يكون للاثنين فصاعدا والاثنان جماعة لانه واحد جمعته الى آخر" (3) 0

ب.وقد جاء ضمير الجمع للاثنين في: (هذان خصمان اختصموا في ربهم ) (الحج:19) 0

ج.وقال تعالى: (هل اتاك نبؤ الخصم اذ تسوروا المحراب ) (ص:9) وكانوا اثنين 0

(1) التبيان ، الطوسي 7/269 0

(2) البحر الرائق 8/560 ، المستصفى 2/647 ، نشر البنود 1/234 ، روضة الناظر 2/121 ، تذكرة الفقهار 2/153 ، كفاية الاحكام ص: 292 ، الحدائق الناظرة 14/355 ، فقه الصادق 20/228 ، شرح الازهار 4/181 0

(3) معاني القران 2/ 31 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت