لو قال الرجل: ان تزوجت امراة ، او فلانة فهي طالق ، ثم تزوجها فللفقهاء في ذلك اقوال ثلاثة:
القول الاول:
انه لايقع عليه تطليق اذا تزوحها 0 وبه قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) 0
اخرج ابن ابي شيبة والطحاوي والبيهقي ، وغيرهم عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال:"لا طلاق الا بعد نكاح ، ولا عتق الا بعد ملك" (1) 0
وهو مروي عن جابر بن عبدالله وعائشة ( رضي الله عنهم ) 0 وبه قال عكرمة وطاووس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وعروة وقتادة والحسن البصري والقاسم بن عبدالرحمن بن ابي بكر واسحاق بن راهويه وداود الظاهري وابن المنذر وابو ثور ومجاهد وسليمان بن يسار والشعبي 0
واليه ذهب الشافعي واحمد والظاهرية والامامية والهادوية من الزيدية ، وهو رواية عن الامام مالك (2) 0
استدل ابن عباس ( رضي الله عنهما ) على عدم الوقوع:
أ 0 بقوله تعالى:"يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن" ( الحزاب: 49 ) 0 ولم يقل: طلقتموهن ثم نكحتموهن ، فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح (3) 0
(1) مصنف ابن ابي شيبة 4/ 14 ، مشكل الاثار1/283 ، السنن الكبرى 7/320 ، فتح الباري 9/315 ، واسناده صحيح كما في ارواء الغليل 7/151 0
(2) الام 5/183-184 ، منهاج الطالبين - بشرح مغني المحتاج 3/292 ، زاد المعاد 4/42 ، الروض المربع ص: 381 ، الروض النضير 4/159 ، شرائع الاسلام 3/14 ، المنتقى 4/115 ، فتح الباري 9/314 ، بداية المجتهد ص: 462 ، الكافي ، ابن عبدالبر ص: 266 ، الكافي ، ابن قدامة 3/163 ، سبل السلام 3/179 0
(3) مشكل الاثار1/283 ، المستدرك 2/205 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/320 ، التلخيص الحبير 3/211 ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وحسنه الالباني في ارواء الغليل 7/161 0