فجعل الله تعالى الطلاق بعد النكاح ، قال سما ك بن الفضل (1) :"النكاح عقدة والطلاق يحلها ، فكيف يحل عقدة لم تعقد" (2) 0
ب 0 ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا طلاق إلا من بعد عقد ولا عتق إلا من بعد ملك" (3) 0
ومن الحجة له ولموافقيه:
1 0 قوله ( صلى الله عليه وسلم ) :"لا طلاق قبل النكاح" (4) 0
2 0 قوله ( صلى الله عليه وسلم ) :"لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لايملك ، ولا طلاق له فيما لايملك" (5) 0
3 0 قوله ( صلى الله عليه وسلم ) :"لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك" (6) 0
فهذه الاحاديث دالة على على انه لا يقع الطلاق على المرأة الاجنبية 0
(1) الخولاني اليماني الصنعاني ، الثقة ، عن عروة بن محمد ووهب بن منبه ، وغيرهم ، وعنه معمر وعمرو بن عون وغيرهم 0 ينظر: الجرح والتعديل 4/280-281 ، تقريب التهذيب ص: 169 0
(2) زاد المسير ص: 1132 0
(3) رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد 4/246 وينظر: نصب الراية 3/463 ، تحفة الاحوذي 4/298 0
(4) سنن ابن ماجة 1/ 660 رقم ( 2049 ) ، المستدرك 2/ 205 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/ 318 ، المعجم الاوسط 7/ 119 0
(5) المسند 2/190 ، المستدرك 2/305 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/318 ، الحديث حسنه الأرناؤوط وصححه الالباني بشواهده 0 ينظر: بلوغ المرام - سبل السلام 3/180 ، جامع الاصول 7/611 ، ارواء الغليل 6/173-174و 7/152 0
(6) سنن ابن ماجة 1/660 رقم ( 2048 ) من حديث المسور بن مخرمة ، وحسنه البيهقي والبوصيري وابن حجر ، وقواه بمجموع طرقه الامامان الصنعاني والشوكاني ، وصححه الشيخ الالباني بشواهده 0 ينظر: التلخيص الحبير 3/211 ، الدراية 2/72 ، سبل السلام 3/179 ، نيل الاوطار ص: 1232 ، تحفة الاحوذي 4/355 ، ارواء الغليل 7/152 0