فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 550

…وهو قول ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وشريح القاضي ، وعامر الشعبي ، وسعيد بن جبير ، والحكم بن عتيبة ، وربيعة بن عبد الرحمن ، وروي عن طاووس ، والنخعي ، والاوزاعي ، وداود بن علي الظاهري ، وابن المنذر ، واسحاق بن راهوية 0

وبه قال: مالك ، وهو احد قولي الشافعية ، والحنابلة (1) .

القول الثاني:

ان الحكمين وكيلان ، ليس لهما الفرقة الا بتوكيل الزوجين 0

وبه قال: الحسن البصري ، وقتادة ، وعطاء ، وهو قول ابي حنيفة ، والاظهر عند الشافعية ، والاصح عند الحنابلة ، وبه قال ابن حزم ، والامامية (2) 0

ادلة المذهب الاول:

…قوله تعالى: ( فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ) ( النساء:35 ) 0

وجه الدلالة:

…ان الله جل وعلا سماهما حكمين ، والحكم لا يحتاج فيما يوقعه من الطلاق الى اذن الزوج كالوالي 0

قال العلامة القرطبي:"والصحيح الاول ، لقوله تعالى:"فابعثوا حكما""هذا نص من الله تعالى ، على انهما قاضيان ، لا وكيلان ، ولا شاهدان ، وللوكيل اسم في الشريعة ، وللحاكم اسم في الشريعة ومعنى ، فإذا بين الله كل واحد منهما ، فلا ينبغي ان يركب معنى احدهما على الاخر" (3) 0"

…وقال الحافظ ابن كثير:"وقد سماها الله حكمين ، ومن شأن الحكم ان يحكم بغير رضا المحكوم عليه ، وهذا ظاهر الاية ) (4) ."

(1) .ينظر: المحلى 10/87، تفسير القرطبي 5/179 ، المنتقى 4/114 ، مغني المحتاج 3/211 ، فتح الوهاب 2/11، الانصاف 8/380 ، احكام القران ، الجصاص 3/151-154 0 .

(2) المحلى 10/87 ، التبيان 3/192 مجمع البيان 2/44 ، من لا يحضره الفقيه 3/521 ، وسائل الشيعة 21/352 ، مستدرك الوسائل 15/107 0

(3) .تفسير القرطبي 5/179 ، وينظر المنتقى 4/114 .

(4) .تفسير ابن كثير ص:341 وينظر مجموع الفتاوي 32/26، كشاف القناع 5/213.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت