… وبه قال عطاء ، والشعبي ، ومجاهد ، والنخعي ، ومحمد بن سيرين ، والقاسم بن محمد ، وعروة ابن الزبير ، وحميد بن عبد الرحمن ، وقتادة ، والثوري ، وإسحاق ، وابو ثور ، وداود الظاهري ، وبعض الزيدية ، والامامية (0(1) 0
… واحتجوا:-
1 .قوله تعالى: ( ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله ) . ( البقرة:230) 0
… فبين ان الله تعالى لم يشرع الخلع ، الا في هذه الحالة فلا يجوز في غيرها الا بدليل ، والاصل عدمه (2) 0
… قال الطوسي:"وهذا نص فانه حرم الاخذ منها ، الا عند الخوف من ان لا يقيما حدود الله ، وقوله:"فلا جناح عليهما"فدل على انه متى ارتفع الخوف وقع الجناح" (3) 0
2 .ما ورد في قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه ، فان طلب الطلاق نشوز0
واجيب:-
…انه ليس في الحديث دليل على هذا الاشتراط (4) 0
المذهب الثاني:
يرى جمهور العلماء مشروعية الخلع ، عند تراضي الزوجين ، وان كانت الحال مستقيمة بينهما ، ويحل العوض المأخوذ عليه 0
…وبه قال: ابو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، واحمد ، وبعض الزيدية (5) والظاهرية 0
واستدلوا:
1 .قوله تعالى: (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) 0 (النساء: 4 )
(1) .المحلى 10/235، بداية المجتهد ص: 449 ، المحرر الوجيز ص:203، تفسير ابن كثير ص:191 ، الخلاف 4/422 .
(2) .تفسير ابن كثير ص:191 .
(3) .الخلاف 4/422 ، وينظر: الروضة الندية 2/126 .
(4) . الروضة الندية 2/124.
(5) .الام 5/197، تكملة المجموع 17/6 ، المبسوط 6/171 ، المغني 8/177 ، الشرح الكبير 8/176 ، عمدة القاري 10/260 ، المحلى 10/237 0