… وهذه معناه جواز الخلع بما قل او كثر من المال . وهو المروي عن عمر وابنه عبد الله ، عثمان ( رضي الله عنهم ) ، ومجاهد ،والضحاك ،وابراهيم ، وعكرمة ، وقبيصة بن ذؤيب ، وابي ثور ، الطبري ، وبه قال جمهور العلماء منهم: الشافعي ،واحمد في رواية ، ومالك والامامية (1) 0
… القول الثاني:
…ذهب بعض الفقهاء الى انه لا تجوز الزيادة على الصداق ، وبه قال: عطاء ، وطاوس ، والزهري ، واسحاق ، وحماد بن ابي سليمان ، والربيع بن انس ، وعكرمة ، والحسن ، وعمرو بن شعيب ، والشعبي ،وسعيد بن المسيب 0
…وهو قول الهادوية ، واحمد في رواية عنه (2) 0
وقال ابو حنيفة: اذا كان النشوز من قبل المراة جاز له ان يأخذ منها ، ما اعطاها ولا يزداد ، وان كان النشوز من قبله لم يحل له ان يأخذ منها شيئا فان فعل جاز في الفتيا (3) 0
القول الثالث:
ذهب بكر بن عبد الله المزني الى انه لا يجوز للرجل ان يأخذ من زوجته شيئا"، لا قليلا"، ولا كثيرا"، نظير الخلع (4) 0"
الأدلة:
…استدل اصحاب القول الأول:
1.قوله تعالى:"فلا جناح عليهما فيما افتدت به". ( البقرة: 229) 0
(1) .ينظر: التمهيد 23/276، المعونة 2/632 ، السنن الكبرى 7/315 ، تفسير الطبري 2/267 ، المحرر الوجيز ص: 203 ، فتح القدير ، الشوكاني 1/239، نيل الاوطار ص:1239 ، الناصريات ص:354 ، الام 5/215، تكملة المجموع 17/8 .
(2) .الروضة الندية 2/125 ، بداية المجتهد ص:448 ، نيل الاوطار ص: 1239 ، التمهيد 23/276 ، مصنف ابن ابي شيبة 4/91 .
(3) .تفسير ابن كثير ص: 192 ، المحرر الوجيز ص: 203 ، بداية المجتهد ص: 449 ، اضواء البيان ص:87 ، الاختيار 3/156 0
(4) .نيل الاوطار ص: 1237 ، المحرر الوجيز ص: 204 ، فتح الباري 9/330 .