فأنه عام للقليل والكثير ، لم يتم تقييده بمقدار معين (1) 0
ونفي الجناح من الصيغ الدالة على الاباحة ، كما هو معلوم (2) ، مما يدل على ان الأمر موكول على تراضي الزوجين فيما بينهما 0
…قال العلامة محمد الامين الشنقيطي:"ظاهر هذه الآية الكريمة ان الخلع يجوز بأكثر من الصداق ، ذلك لأن الله تعالى عبر بما الموصولة في قوله:"فلا جناح عليهما فيما افتدت به"،وقد تقرر في الاصول ان الموصولات من صيغ العموم لأنها تعم كل ما تشمله صِلاتها" (3) ) 0
…واجيب:
…بأن هذا عام خصصه قوله صلى الله عليه وسلم:"اما الزيادة فلا" (4) 0
وذلك بناء على جواز تخصيص القران بخبر الاحاد (5) 0
2 .ومن جهة المعنى: ان هذه معاوضة في ارسال ما يملكه الزوج فلم يكن عوضها مقيدا"كالكتابة (6) 0"
واستدل اصحاب القول الثاني:
(1) .زاد المعاد 4/34 ، المنتقى 4/65 ، المعونة 2/632 ، تفسير ابن كثير ص: 192 الناصريات - الشريف المرتضى ص: 354 ، الروضة الندية 2/125، نيل الاوطار ص: 1239 .
(2) .ينظر: علم صول الفقه ، خلاف ص: 125 ، معالم اصول الفقه ص: 314 .
(3) اضواء البيان ص:87 ، وينظر: الأحكام ، الامدي 2/198 ، مذكرة اصول الفقه ص: 205 ، علم اصول الفقه ص:205 ، معالم اصول الفقه ص: 423 .
(4) . سنن ابن ماجه 1/663 رقم (2056) ، المعجم الكبير 11/246و24/211 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/313، واسناده جيد كما قال الحافظ ابن كثير ص: 192 0
(5) .ينظر: الروضة الندية 2/ 125 .
(6) .المنتقى 4/65 ، المعونة 2/632 .