فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 550

اذا اعضل الزوج زوجته وضيق عليها لتفتدي نفسها منه فللفقاء في هذا قولان:

القول الاول:

ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن إعضال الزوج لامرأته لتفتدي نفسها منه، لا يجوز، فأذا فعلت فالخلع باطل والعوض مردود، والزوجية بحالها، الا انه يكون طلاقًا فيكون طلاقًا رجعيًا. نقله عنه ابن قدامة المقدسي، وغيره (1) 0

وبه قال: عطاء، ومجاهد، والشعبي، والقاسم بن محمد، وطاووس، وإبراهيم، والاوزاعي، وعروة، وعمرو بن شعيب، وحميد ن عبد الرحمن، والزهري، والثوري، وإسحاق 0

وهو قول: مالك والشافعي، وأحمد، والأمامية (2)

القول الثاني:

قال ابو حنيفة: العقد صحيح، والعوض لازم، وهو آثم عاص (3) 0

الأدلة:

استدل اصحاب القول الاول:

1 0 قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) (النساء: 19) 0

(1) المغني: 8/ 178، الشرح الكبير: 8/ 176.

(2) ينظر: المغني: 8/ 178، الشرح الكبير: 8/ 176، تكملة المجموع: 17/ 3، الروض النضير: 4/ 167، الأم:5/ 26، بداية المجتهد ص: 449، كشاف القناع: 5/ 242، المسبوط، الطوسي: 4/ 343، شرائع الإسلام: 3/ 619، قواعد الأحكام، الحلي: 2/ 157.

(3) البحر الرائق: 3/ 193، جواهر العقود: 2/ 90، الشرح الكبير: 8/ 176، الاختيار: 3/ 157.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت