فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 550

وإليه ذهب ابو حنيفة، ومالك، والشافعي في أحد قوليه، وأحمد في احدى الروايتين عنه ، والزيدية، والظاهرية (1) 0

القول الثاني:

ذهب بعض الفقهاء: إلى أن المراد الوطء فقط، فأباحوا للمظاهر التقبيل، والمضاجعة، والاستمتاع بأعلى المرأة كالحيض، وهو قول الحسن البصري، وسفيان الثوري، وهو القول الآخر للشافعي، والرواية الثانية عن الإمام أحمد (2) 0

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا) ( المجادلة: 4) 0

وجه الدلالة:

أن هذا عام في نوعي المسيس: الوطء، والمباشرة، فلا يجوز لمظاهر أن يطأ، ولا يقبل، ولا يلمس بيده، ولا يفعل شيئًا من هذا النوع، إلا بعد أداء الكفارة (3) 0

(1) الاختيار:3/161، بدائع الصنائع: 3/234، المنتقى: 4/37، بداية المجتهد ص: 483، تحفة الأحوذي:4/380 الموطأ، تنوير الحوالك:2/85، روضة الطالبين ص:1456، المعونة: 2/648، الشرح الممتع: 5/594، الفقه الاسلامي وأدلته:9/7141، زاد المعاد:4/87، فقه السنة: 2/266، الروض النضير: 4/181 .

(2) روضة الطالبين ص:1409، نيل الاوطار ص:1247، المنتقى: 4/37، بداية المجتهد ص: 483، زاد المسير ص: 1406، المحرر الوجيز ص: 1832 0

(3) بداية المجتهد ص: 483، المحرر الوجيز ص: 1832، الاختيار: 3/162، نيل الاوطار ص: 1247 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت