فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 550

عمومات القرآن الكريم كقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسًا الا وسعها) ( البقرة:286) 0 وقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) (التغابن: 16) (1) 0

عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) )0

قياسًا على صيام المرأة، فأنها اذا وجب عليها صيام شهرين متتابعين كصيام كفارة القتل الخطأ، فأن التتابع لا ينقطع أذا أفطرت بسبب الحيض ، اجماعًا، لأنها أفطرت بعذر، وكل ما جعله الله عذرًا للفطر، إذا وجد وأفطر بسببه من وجب عليه الصوم، لا ينقطع تتابعه بذلك (2) 0

القول الثاني:

ذهب طائفة من أهل العلم الى انه اذا حصل ذلك فقد وقع الانقطاع ان كان لعذر أو لغير عذر، وبه قال ابو حنيفة وأصحابه، وهو الجديد من قول الشافعي، وهو مروي عن: سعيد بن جبير، والنخعي، والحكم، والثوري، والزهري (3) 0

والحجة لهم:

عموم قوله تعالى: (( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ) ) (المجادلة:4) 0

فاشترط النص كون الصيام قبل المسيس، وأنه ينعدم بالمسيس، فيستأنف (4) 0

أنه افطر بفعله فعليه الاستئناف (5) 0

القول الثالث:

قال الامامية: الواجب ان يصوم شهرين متتابعين، فأن أفطر في خلال ذلك لغير عذر في الشهر الأول، أو قبل أن يصوم من الثاني شيئًا، وجب استئنافه، وأن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني شيئًا ولو يومًا واحدًا، جاز له البناء عليه ولا يلزمه الاستئناف (6) 0

والذي يبدو لي ان القول الأول هو الراجح:

(1) أضواء البيان ص: 1400.

(2) المنتقى: 4/44، فقه سعيد بن المسيب: 3/376.

(3) المنتقى: 4/44، فقه سعيد بن المسيب: 3/376.

(4) المبسوط:6/255، الاختيار:3/165، مختصر المزني ص: 205، المحرر الوجيز ص: 1832، أضواء البيان ص: 1400، الفقه الإسلامي:9/7152.

(5) الاختيار 3/ 165.

(6) الخلاف، الطوسي:4/553، منهاج الصالحين، السيستاني: 3/203.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت