فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 550

متمول يملك تحقيقا أو تقديرا، لمحققة، الانوثه ممن يجوز نكاحها، عند ارادة نكاحها 0 (1)

وقيل بانه: اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل، بالنكاح، أو الوطء 0 (2)

وقد أجمع العلماء على انه لا تحديد لأكثر الصداق، لان الله تعالى ذكر الصداق في كتابه، ولم يحد في اكثره ولا في أقله حدا، ولو كان له حد لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ هو المبين عن الله مراده، والحدود لا تصح الا بكتاب الله، أو سنة ثابتة، لا معارض لها أو اجماع يجب التسليم له 0 (3)

والافراط في كثرة الصداق، مكروه عند العلماء، لما رواه ابن حبان من حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من يمن المرأة تسهيل أمرها، وقلة صداقها"قال عروة روايه عن أم المؤمنين عائشة،وانا أقول: عندي، ومن شؤمها، تعسير أمرها، وكثرة صداقها" (4) 0"

(1) ينظر: الفواكه الدواني 2/ 5، حاشية العدوي 2/ 42، روضة الطالبين ص 1266

(2) ينظر أحكام الزواج ص 255، المفصل 7/ 49 0

(3) ينظر: المعونة: القاضي عبد الوهاب المالكي 2/ 546، التمهيد: ابن عبد البر 2/ 186 و 21/ 117، حاشية الدسوقي 2/ 308، شرح ميارة 1/ 159، الكافي في فقه المدينة المالكي: ابن عبد البر 1/ 249، تكملة المجموع 16/ 326، مواهب الجليل 5/ 186

، المغني 8/ 5، تفسير القرطبي 5/ 101 0

(4) المسند 6/ 77 و 91، الموارد - ابن حبان ص 306 رقم"1256"وصححه الحاكم على شرط مسلم في المستدرك 2/ 181، واقره الذهبي في تلخيصه للمستدرك، السنن الكبرى، البيهقي 7/ 235 0 وينظر: عون المعبود 6/ 99، حاشية البجيرمي 3/ 446، تحفة الاحوذي 4/ 256 الروضة الندية 2/ 72، التاج والأكليل 5/ 187، الفواكه الدواني 2/ 6 المصنف:عبد الرزاق 6/ 175، ارواء الغليل 6/ 350،الروضة الندية 2/ 72 سبل السلام مع بلوغ المرام 3/ 152 - 153 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت