فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 550

وقال امير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) :"ألا لا تغلوا صداق النساء فانه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولا كم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية وان الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه وحتى يقول كلفت لكم" (1) 0

وبعد اتفاقهم على انه لا حد لأعلى الصداق، نراهم اختلفوا في اقله على قولين:

القول الاول:لا حد لاقله

القول الثاني:حددوا له مقدارا لا يجوز من دونه وقد اختلفوا في تحديد الاقل:

لم ير ابن عباس - رضي الله عنهما - لأقل الصداق حدا، بل ما رضت به المرأة فهو لها صداق 0

اخرج ابن ابي شيبه بسنده عن ابي حمزة قال: شهدت ابن عباس وقد سأله رجل انه تزوج امرأة فعسر عن صداقها، فقال له ابن عباس: ان لم تجد الا نعلك فاعطها اياها، ثم ادخل" (2) 0"

واخرج عبد الرزاق الصنعاني، ومن طريقه ابن عبد البر، بالسند عن عكرمة عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال:"النكاح جائز على موزة، اذا هي رضيت" (3) 0

وأخرج البيهقي بسنده عن طاووس عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال:"ان رضيت بسواك أراك، فهو لها مهر" (4) 0

(1) المغني 8/ 6 0

(2) المصنف: ابن ابي شيبه 3/ 498 0

(3) المصنف: عبد الرزاق 6/ 175، التمهيد 21/ 116 0

(4) السنن الكبرى: البيهقي 7/ 240 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت