واليه ذهب الجماهير من العلماء منهم: القاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، ويحيى بن سعيد الانصاري، وربيعة، وابو الزناد، وابن ابي ذئب، وسفيان الثوري، واسحاق، والشافعي، واحمد، وداود،وابن حزم، واكثر الاباضية، وهو قول جمهور علماء المدينة، والامامية وهو قول ابن وهب، واختاره ابن المنذر، انه لا توقيت في أقل المهر وأدناه،وانما هو ما تراضوا به (1) 0
وذهب الحنفية والزيدية وبعض الاباضية بأن اقل المهر مقدر وهو عشرة دراهم (2) 0
وقال مالك: أقل المهر ربع دينار من خالص الذهب، أو ثلاثة دراهم من الفضة، أو ما يساوي ربع دينار من العروض، فان نقص عن ذلك فسد، لكن فساده مقيد، بما اذا لم يدخل، ولم يتمه (3) 0
وقال سعيد بن جبير: أقله خمسون درهما 0 وقال ابراهيم النخعي: أربعون 0 وقال ابن شبرمة: خمسة دراهم 0 (4)
قال الحافظ ابن عبد البر:"هذه أقاويل لا دليل عليها من كتاب، ولا سنة، ولا اتفاق" (5) 0
(1) ينظر: عون المعبود 6/ 99 و 101 - 102،التمهيد 2/ 187 و 21/ 116، الأم 7/ 283 الفتاوى الكبرى: ابن تيمية 3/ 190، تحفة الاحوذي 3/ 252،حاشية البحيرمي 3/ 445، الانتصار ص: 289، تفسير القرطبي 5/ 128، تكملة المجموع 16/ 326، المحلى 9/ 92،شرح النيل 6/ 143 0
(2) ينظر:تفسير القرطبي 5/ 128، المغني 7/ 183، بدائع الصنائع 2/ 277، معين الحكام: علاء الدين الطرابلسي ص 62 0
(3) ينظر: الكافي: ابن عبد البر 1/ 249، حاشية الدسوقي 2/ 301، شرح ميارة 1/ 159، حاشية العدوي 2/ 42، الفواكه الدواني 2/ 6 0
(4) ينظر: المنتقى 3/ 289، التمهيد 21/ 116، المحلى 9/ 92، تفسير القرطبي 5/ 128، عون المعبود 6/ 99 0
(5) التمهيد 2/ 190 وينظر: أحكام الزواج: الاشقر ص 260 0