فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 550

ج - حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال:"كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله عليه وسلم". (1)

قال الحافظ الامام ابو بكر البيهقي:"هذا وان كان في نكاح المتعة، ونكاح المتعة صار منسوخا، فانما نسخ منه شرط الأجل، فاما ما يجعلونه صداقا، فانه لم يرد فيه النسخ"وأيده في هذا التوجيه الحافظ ابن حجر بقوله:"وهو كما قال"0 (2)

وقال ابن عبد البر:"وفيه من الفقه: ان الصداق كل ما وقع عليه اسم شيء مما يصح تملكه قل أو كثر، لان النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له التمس ربع دينار فصاعدا، ولا عشرة دراهم فصاعدا، ألا ترى الى قوله:"هل عندك من شيء تصدقها؟" (3) "

د - حديث عامر بن ربيعة (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم:"أجاز نكاح امرأة على نعلين" (4)

قال الامام ابو عيسى الترمذي:هذا حديث حسن صحيح،الا ان هذا التصحيح لم يخلو من النقد، فتعقبه في ذلك طائفة من الحفاظ منهم: ابن الجوزي، والزيلعي، والحافظ ابن حجر، وامام الجرح والتعديل ابو حاتم الرازي فيما نقله ابنه عبد الرحمن عنه 0 (5)

(1) صحيح مسلم - بشرح النووي 9/ 183، سنن ابي داود - عون 6/ 100، السنن الكبرى، البيهقي 7/ 237 0 وينظر جامع الاصول 7/ 6 0

(2) السنن الكبرى: البيهقي 7/ 237، الفتح 9/ 211، نيل الاوطار 6/ 310، عون المعبود 6/ 101 الروض النضير 4/ 10 0

(3) التمهيد 21/ 115 0

(4) أخرجه: الترمذي - تحفة 4/ 250، وقال: حسن صحيح قال الحافظ في بلوغ المرام 3/ 152 وخولف في ذلك، سنن ابن ماجه 1/ 608 رقم"1888"، مسند أحمد 3/ 445، وضعفه المحدث الالباني في ارواء الغليل 6/ 346 وينظر: جامع الاصول 7/ 7 0

(5) ينظر: المنتقى وشرحه نيل الاوطار 6/ 309، تحفة الاحوذي 4/ 252، الروضة الندية 2/ 75 - 76 علل الحديث: ابن ابي حاتم 1/ 424 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت