قال العلامة السندي:"ولو خاتما من حديد"يدل على أن المهر غير محدود بل مطلق المال يصلح ان يكون مهرا وهو ظاهر قوله تعالى أن تبتغوا باموالكم ومن يحده يحمل الحديث على المهر المعجل فزوجه بما معه أي بتعليمها" (1) 0"
واعتذر عنه المهدي في البحر بأن الخبر للمبالغة في طلب التيسير عليه، ولم يرد عين الخاتم، ولا قدر قيمته حقيقة 0 (2)
الا ان القاضي أبا بكر بن العربي المالكي قال:"ولا شك أن خاتم الحديد لا يساوي ربع دينار، وهذا لا جواب عنه لأحد، ولا عذر فيه" (3)
ب - تزوج عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) امرأة على نواة (4) من الذهب 0 (5)
وقد اقره النبي (صلى الله عليه وسلم) على ذلك (6) 0
(1) حاشية السندي على سنن النسائي 6/ 55 0
(2) البحر الزخار 4/ 165، وينظر: فتح الباري 9/ 211، سبل السلام 3/ 115 0
(3) كذا نقله الحافظ في الفتح 9/ 211، وينظر: عمدة القاري 20/ 139 0
(4) قال النووي:"النواة: اسم لقدر معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب قال القاضي كذا فسرها أكثر العلماء وقال أحمد ابن حنبل: هي ثلاثة دراهم وثلث 0 وقيل المراد نواة التمر أي وزنها من ذهب والصحيح الأول وقال بعض المالكية النواة ربع دينار عند أهل المدينة وظاهر كلام أبي عبيد أنه دفع خمسة دراهم قال ولم يكن هناك ذهب انما هي خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية"0 ينظر: شرح صحيح مسلم 9/ 216، فتح الباري 9/ 192، شرح سنن النسائي، السيوطي 6/ 120، تحفة الاحوذي 4/ 183 و 6/ 52 0
(5) صحيح البخاري - فتح 9/ 204، صحيح مسلم - نووي 9/ 216، سنن ابي داود - عون 6/ 99،جامع الترمذي، تحفة 4/ 183،سنن النسائي 6/ 119،سنن ابن ماجه 1/ 615 رقم (1907) ، مسند احمد 3/ 165 0، سنن الدارمي 2/ 143 0 وينظر: جامع الاصول 6/ 11 - 13، مجمع الزوائد 4/ 52، ارواء الغليل 6/ 343 - 344 0
(6) عون المعبود 6/ 99 0