واخرجا عنه ( رضي الله عنهما ) :"انه تزوج امرأة ، ودخل عليها ، ولم يكن قدم شيئا قبل ذلك ، فألقى عليها مطرفا (1) كان عليه" (2) 0
ونقل ابن قدامة المقدسي عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) :"يخلع احدى نعليه ، ويلقيها اليها" (3) 0
وفي المحلى وغيره:"لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا" (4) 0
واليه ذهب عبدالله بن عمر ( رضي الله عنهما ) وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والزهري وقتادة ، ومحمد بن سيرين ، وابراهيم النخعي - في رواية - ونقله ابن قدامة عن الامام مالك ، وهو قول الاباضية (5) 0
القول الثاني:
ان كان المهر مؤجلا فله الدخول بها ، وان كان نقدا لم يجز له ان يدخل بها حتى يؤديه اليها ، فلو دخل بها فلها ان تمنع نفسها منه حتى يوفيها جميع الصداق 0 واليه ذهب ابو حنيفة ومحمد (6) 0
القول الثالث:
(1) المطرف: بكسر الميم وفتحها وضمها ، رداء من خز مربعة لها اعلام 0 ينظر: الصحاح 4/1395 ، النهاية في غريب الحديث والاثر 3/121 لسان العرب 13/60 0
(2) مصنف ، عبدالرزاق 6/181و183 ، مصنف ابن ابي شيبة 3/499 ، المحلى 9/84 0
(3) المغني 8/57 ، الشرح الكبير 8/86 0
(4) المحلى 9/84 ، المبدع 7/168 0
(5) المغني 7/188 ، المحلى 9/84 ، المبدع 7/168 ، شرح النيل 6/147 ، المعونة 2/548 ، الروض النضير 4/9 0
(6) تحفة الفقهاء 2/142 ،البحر الرائق 3/310 ،رد المحتار 3/158 ، المحلى 9/85 0