يجوز الدخول بالمرأة قبل اعطائها شيئا 0 واليه ذهب: سعيد بن المسيب ، والثوري ، والنخعي - في الرواية الثانية عنه - 0وبه قال المالكية - فيما نقله عنهم القاضي عبدالوهاب ، وابن رشد - والشافعية والحنابلة ، وهو المختار عند متأخري الحنفية ، وبه قال الامامية ، والزيدية (1) 0
الادلة:
ادلة القول الاول:
1 0 عن ابن عباس (( رضي الله عنهما ) ) قال:"لما تزوج علي ( رضي الله عنه ) فاطمة (( رضي الله عنها ) )قال له رسول الله (( صلى الله عليه وسلم ) ): أعطها شيئا 0 قال: ما عندي0 قال: اين درعك الحطمية ؟ فأعطاها درعه ،ثم دخل بها 0" (2)
قال المجد بن تيمية:"هو - أي الحديث - دليل على جواز الامتناع من تسليم المرأة نفسها ، ما لم تقبض مهرها" (3) 0
وقال العلامة الصنعاني:"دليل على أنه ينبغي تقديم شئ للزوجة قبل الدخول بها جبرا لخاطرها وهو المعروف عند الناس كافة ولم يذكر في الرواية هل أعطاها درعه المذكور أو غيرها" (4) 0
(1) بداية المجتهد ص: 410 ، المعونة 2/548و558 ، المغني 8/57 ، المبدع 7/168 ، كشاف القناع 5/ 176 ، المحلى 9/84-85 ، البحر الزخار 4/99 ، الأحكام ، الامام يحيى 1/363 ، رد المحتار 3/111 ، مصنف عبدالرزاق 6/182 ، مصنف ابن ابي شيبة 3/498-499 ، الخلاف ، الطوسي 4/393 ، الحدائق الناضرة 24/164 0
(2) سنن ابي داود - عون 6/ 114 ،سنن النسائي الصغرى 6/130 ، مسند احمد 1/ 80 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/237 ، والحديث صححه الحاكم النيسابوري فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام - سبل السلام 3/149 ، والشيخ عبدالقادر الارناؤوط كما في جامع الاصول 7/21 ، وينظر: مجمع الزوائد 4/283 0
(3) منتقى الاخبار ص: 1191 ، وينظر: سبل السلام 3/149 0
(4) سبل السلام 3/149 0