فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 550

ويدفع هذا بانه شرع من قبلنا، وفي الاحتجاج به خلاف مشهور، والتحقيق: انه لا يعمل به، اذا جاء في شرعنا ما يبطله، وقد جاء في السنة ما يدل على اشتراط الشهادة. (1)

على ان هذا ليس نكاحًا، وانما هو عرض للنكاح فقط، ولا أحد يقول بلزوم الاشهاد فيه أصلًا.

2 0 السنة النبوية: وفيها أحاديث منها:

أ 0 قوله (صلى الله عليه وسلم) :"أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدف". (2)

ب 0 قوله (صلى الله عليه وسلم) :"فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت" (3) 0

وجه الدلالة من الحديثين:

قال العلامة المبار كفوري:"قوله:"اعلنوا هذا النكاح …"أي بالبينة فالامر للوجوب، او بالاظهار والاشتهار، فالامر للاستحباب، كما في قوله:"واجعلوه في المساجد". وهو اما ادعى للاعلان، او لحصول بركة المكان" (4) 0

(1) ينظر: المذكرة في اصول الفقه: الشنقيطي ص 160 - 164، اصول الاحكام: د 0 حمد عبيد، واستاذنا الدكتور صبحي محمد جميل ص 162 - 164، اصول الفقه، محمد الخضري ص 356، وغيرها.

(2) جامع الترمذي - تحفة 4/ 210 وقال:"هذا حديث حسن غريب، وعيسى بن ميمون الانصاري يضعف في الحديث". وابن حبان في الموارد رقم (128) ، السنن الكبرى، البيهقي 7/ 290، وحسنه الشيخ عبد القادر الارناؤوط في جامع الاصول ج 11/ 439 فقال:"وهو حديث حسن بشواهده"، وينظر: تذكرة الموضوعات ص: 125، فيض القدير 2/ 14، كشف الخفاء 1/ 145، ضعيف سنن الترمذي ص: 123، ارواء الغليل 7/ 50 0

(3) جامع الترمذي 4/ 208 - 209، وقال حديث حسن، سنن النسائي الصغرى 6/ 127 - 128، سنن ابن ماجة 1/ 611 رقم (1896) وصححه القاضي ابو بكر بن العربي في احكامه 3/ 511 وينظر: جامع الاصول 11/ 440.

(4) تحفة الاحوذي 4/ 210، وينظر: المبسوط 5/ 32، فيض القدير 2/ 14 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت