فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 306

? ? ? ں ں ? ? ? ? ہ ہ ہ ہ ھ) [محمد: 25] ، وجعل عقوبة المرتدّ القتل فقال - صلى الله عليه وسلم: (من بدّل دينه فاقتلوه) . [1]

3 -المحافظة على النسل (العرض) : فحرّم الإسلام الزنا ٹ ٹ (ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ) [الإسراء:32] ، وجعل عقوبة الزاني الجلد إن كان بكرًا والرّجم إن كان محصنًا للحديث الذي رواه أبوهريرة - رضي الله عنه - وزيد بن خالد الجهني أنّهما قالا: إنّ رجلا من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (قل) . قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أنّ على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنّما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأنّ على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم ردّ وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) . قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت. [2]

4 -المحافظة على العقل: فحرّم السكر ٹ ٹ (? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ?) [المائدة:90] ، وقرر جلد السكران ثمانين جلدة لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه:أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي برجلٍ قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال: وفعله أبوبكرٍ فلمّا كان عمر استشار النّاس فقال عبدالرحمن: أخف الحدود ثمانين، فأمر به عمر.

(1) صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، ح (6524) .

(2) صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط التي لا تحل في الحدود، ح (2575) ، وصحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه في الزنا، ح (4531) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت