فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 306

المطلب الثاني: الجريمة والعقوبة في الإسلام

إنّ الجرائم رغم الاختلاف بينها إلا أنّ هنالك ما يجمع بينها وهو أنّها محرمات شرعية مُعاقب عليها، وقد قسمها فقهاء الشريعة إلى ثلاثة أنواع باعتبار نوع عقوبتها، وهي: جرائم الحدود، وجرائم القصاص والديات، وجرائم التعزير، وتفصيلها كما يلي:

«تنقسم العقوبات في الإسلام إلى ثلاثة أنواع:

• أولًا - جرائم الحدود:

وهذه الجرائم هي التي حدّد الإسلام لها عقوبات معينة ليس للحاكم أو القاضي أن ينقص منها أو يزيد عليها أو يستبدل بها غيرها.

وتنحصر جرائم الحدود في سبع على خلاف بين الفقهاء في بعضها وهي: الزنى - السرقة - الحرابة - القذف - الشرب - الردة - البغي.

• ثانيًا - جرائم القصاص:

وهي جرائم القتل والجرح والضرب العمدية وقد وضع لها الإسلام عقوبة القصاص أو الدية إذا عفا أولياء القتيل عن حقهم في القصاص.

• ثالثًا - جرائم التعزير:

وهي الجرائم التي ترك الشارع تحديد عقوبتها لولي الأمر أو القاضي على حسب ظروف ودوافع كلّ جريمة». [1]

وأمّا جرائم الحدود فهي كما يلي:

(1) التدابير الزجرية والوقائية في التشريع الإسلامي وأسلوب تطبيقها ص 42 - 50، بتصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت