وهذه قاعدةٌ في كل مُشتَبِهٍ كتابًا أو سُنَّةً، فالصحابةُ لايتركون الدينَ للاحتمالات وما يَنبني عليها بل للمُحكَم، إي وربِّي الحكيمِ الذي قال: (الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (. [1]
فلِكُلِّ مُشتَبِِهٍ مُحْكَمٌ، فأين المحكمُ الذي يَردُّون إليه تلك النصوصَ؟! أيْ: لو أوْهَمَ عمومُ القيام والجلوسِ شمولَه للقيام الثاني وجلوس السجدتين فلا بُدَّ من مُحكَمٍ يبيِّن وصفَهما، وهذا عند إخواننا مفقودٌ أيْ: لم يُنقل، فلا إحكامَ لمُشتبهاتهم!!.
أمَّا نحن فلا اشتباهَ عندنا, والنصوصُ بعمومها وخصوصها متوافقةٌ، ولو فَرَضنا الاشتباهَ فالمُحكماتُ كثيرةٌ والحمدُ لله.
(1) هود: الآية [1] .