فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 153

-وكذا في جلوس الصلاة ودُعائِهِ: فالإشارةُ هي الوصفُ وعِلَّتُها بها الفَصْلُ, وأمَّا البَسْطُ فلم تَثبُتْ له عِلةٌ ولا نَقْلٌ, ولا أصلٌ؟!.

عُلِم بما سبق أن (التخصيصَ إخراجُ بعضِ أفراد العام من حُكمهِ, لاذِكْرُ بعضِهِ) وحتى لو كان التخصيصُ على القاعدة الثانية أي أنه: (ذِكْرُ بعضِ العمومِ بلا مخالفةٍ له) فالإشارةُ بها تثبتُ, ذلك بأنه: إنْ جاءتِ الإشارةُ عن ابن عمر وابن الزبير في عموم الجلوس والتشهد, ومن ثَمَّ فعلى القاعدة المرجوحةِ الشاذَّةِ: فالإشارةُ تُخصَّصُ بالتشهد!! فماذا هم قائلونَ في حديث أبي قتادة وعبدِالرحمن بن أبْزَى وأثرِ نافع, فهذه النُّصوص لم تأتِ إلاَّ بالعموم؟!.

ولا يُقالُ: تُخَصَّصُ هذه بتلك, فهذا مُمتَنِعٌ لاختلافِ المَخرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت