فهرس الكتاب

الصفحة 1114 من 3431

مَسْأَلَةٌ(94): وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ جَمِيعُ بَدَنِهَا غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ[1].

وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَعَنْهُ فِي الْعَضُدِ رِوَايَتَانِ. قَالَ: فَإِنِ انْكَشَفَ مِنْ عَوْرَتِهَا أَقَلُّ مِنْ رُبُعِ الْعُضْوِ صَحَّتْ صَلَاتُهَا [2] .

[2067] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أُمِّهِ، [عَنْ] [3] أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها -، أَنَّهَا سَأَلْتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ [4] لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ فَقَالَ:"إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا" [5] .

(1) انظر: الأم (2/ 201) ، ومختصر المزني (ص 27) ، والحاوي الكبير (2/ 167) ، وفتح العزيز بشرح الوجيز (2/ 33 - 35) ، والمجموع (3/ 173 - 174) .

(2) انظر: الأصل (1/ 192) ، والمبسوط للسرخسي (1/ 197) ، (10/ 152 - 153) ، وتحفة الفقهاء (3/ 334) ، وبدائع الصنائع (1/ 117) ، والهداية في شرح البداية (1/ 45) ، (4/ 370) ، وتحفة الملوك لزين الدين الرازي (1/ 63 - 64) ، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 96) ، والبناية شرح الهداية (2/ 124 - 127) .

(3) ما بين المعقوفين من السنن الكبير (4/ 215) ، وتهذيب الكمال للمزي.

(4) المراد بالدرع: قميص المرأة. والخمار: ما يغطي الرأس.

(5) أخرجه المزي في تهذيب الكمال (35/ 344) من طريق المؤلف. وأخرجه أبو داود في السنن (1/ 477) من طريق عثمان بن عمر به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت