مَسْأَلَةٌ (499) : لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ [1] [2] .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ [3] : يُقْتَلُ [4] .
وَبِنَاءُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْكِتَابِ وَالنَّظَرِ:
قَالَ اللَّهُ تَعَالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [5] ، فَأَدْخَلَ فِيهِ لَامَ الْمَعْرِفَةِ، وَلَامُ الْمَعْرِفَةِ إِذَا دَخَلَ فِي الِاسْمِ وَجَبَ قَصْرُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَنَفْيُ مَا عَدَاهُ، عَلَى طَرِيقَةِ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ الْقَوْلُ لِفَحْوَى الْكَلَامِ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم:"الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" [6] . أَيْ: وَلَا [7] وَلَاءَ لِمَنْ [لَمْ] [8] يُعْتِقْ. كَذَلِكَ قَوْلُهُ:"الْحُرُّ بِالْحُرِّ". وَلَا يُقْتَلُ بِالْعَبدِ. قَالَهُ لِيَ الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ.
وَرَوَى الثَّوْريُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْمَمْلُوكِ [9] .
(1) في (ع) :"بعد"، وفي (م) :"ببعيد"، والمثبت من المختصر.
(2) انظر: الأم (7/ 67) ، ومختصر المزني (ص 312) ، والحاوي الكبير (12/ 16) ، وفتح العزيز بشرح الوجيز (10/ 163) ، والمجموع (20/ 275) .
(3) قوله:"أبو حنيفة"ليس في (ع) .
(4) انظر: الأصل (4/ 436) ، والمبسوط (26/ 129) ، وتحفة الفقهاء (3/ 101) ، وبدائع الصنائع (7/ 237) .
(5) سورة البقرة (آية: 178) .
(6) أخرجه البخاري في الصحيح (2/ 128) .
(7) قوله:"ولا"ليس في (م) .
(8) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر.
(9) أخرجه أبو داود في السنن (6/ 572) عن الحسن بمعناه.