فهرس الكتاب

الصفحة 2376 من 3431

مَسْأَلَةٌ(429): وَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ، وَلَا شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ[1].

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رحمه الله: يَصِحُّ [2] .

وَهَذَا خِلَافُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [3] .

[4056] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ، ثنا سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى الْأُمَوِيَّ - أنا أَبِي، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ"وَذَكَرَ الْحَدِيثَ [4] .

[4057] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الْفَقِيهَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ،

(1) انظر: الأم (6/ 57) ، ومختصر المزني (ص 221) ، والحاوي الكبير (9/ 59) ، ونهاية المطلب (12/ 52) ، وفتح العزيز بشرح الوجيز (7/ 515) ، والمجموع (17/ 296) .

(2) انظر: المبسوط (5/ 31) ، وبدائع الصنائع (2/ 255) ، والهداية في شرح البداية (1/ 185) ، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 99) ، والبناية شرح الهداية (5/ 12) .

(3) سورة الطلاق (آية: 2) .

(4) أخرجه ابن حبان في التقاسيم والأنواع (2/ 299) من طريق سعيد بن يحيى الأموي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت