فهرس الكتاب

الصفحة 2528 من 3431

مَسْأَلَةٌ(451): الْخُلْعُ فَسْخٌ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ[1].

قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهُ طَلَاقٌ بَائِنٌ [2] .

[4300] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، أنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ الْمُخَرِّمِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو - يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ - عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا، وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلَاقٍ، يَنْكِحُهَا [3] .

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بِإِسْنَادِهِ [4] وَمَعْنَاهُ.

وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ [5] عِكْرِمَةَ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ [6] .

(1) انظر: الأم (6/ 295) ، ومختصر المزني (ص 250) ، والحاوي الكبير (10/ 8) ، ونهاية المطلب (13/ 292) ، والمجموع (18/ 156) .

(2) انظر: المبسوط (6/ 171) ، وتحفة الفقهاء (2/ 199) ، وبدائع الصنائع (3/ 145، 151) ، والهداية في شرح البداية (2/ 261) .

(3) أخرجه سعدان في الأول من حديثه، رواية ابن الأعرابي (ص 23) .

(4) في النسخ:"بإسناد"، والمثبت الجادة.

(5) في النسخ:"وعن"، والمثبت من المختصر.

(6) أخرجه الشافعي في الأم (6/ 294) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت