مَسْأَلَةٌ (258) : وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ [1] وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ [2] قُضِيَ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ [3] .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَصِحُّ قَضَاءُ الْحَجِّ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُوصِ بِهِ، إِلَّا لِابْنِهِ فَإِنْ حَجَّ عَنْهُ ابْنُهُ رَجَوْتُ أَنْ يُجْزِئَهُ [4] .
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[3675] أخبرنا الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً، قَالَا: أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، نا شُعْبَةُ، قَالَ: جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ [5] أَخْبَرَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ. فَقَالَ:"لَوُ كْانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟"قَالَ: نَعَمْ. قَالَ:"فَاقْضُوا اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ".
(1) في (س) :"عن"، والمثبت من المختصر.
(2) في (س) :"عنه"، والمثبت من المختصر.
(3) انظر: الأم (3/ 310) ، ومختصر المزني (ص 90) ، والحاوي الكبير (4/ 18) ، وفتح العزيز شرح الوجيز (3/ 302) ، والمجموع (7/ 92) .
(4) انظر: الأصل (2/ 425) ، والمبسوط (4/ 147) ، وبدائع الصنائع (2/ 213) .
(5) في (س) :"جعفر بن أبي إياس"، والمثبت من السنن الكبير (13/ 53) ، وكذا هو في تهذيب الكمال (5/ 5) .