فهرس الكتاب

الصفحة 2387 من 3431

مَسْأَلَةٌ(431): وَلَا يُزَوِّجُ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ إِلَّا أَبُوهَا أَوْ جَدُّهَا[1].

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُزَوِّجُهَا الْأَخُ، وَابْنُ الْأَخِ، وَالْعَمُّ، وَابْنُ الْعَمِّ، وَمَنْ هُوَ وَليُّ تَزْوِيجِهَا بَعْدَ بُلُوغِهَا. وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ الثَّيِّبُ [2] الصَّغِيرَةُ [3] .

وَعِنْدَنَا لَا يُزَوِّجُهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ بُلُوغِهَا [4] .

دَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ: قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا". وَقَوْلُهُ:"تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا". وَقَوْلُهُ:"لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ [5] ، وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ". وَكُلُّ ذَلِكَ قَدْ خَرَّجْنَا، فَأَغْنَى عَنِ الْإِعَادَةِ.

وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا أَيْضًا بِمَا:

[4077] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ صَاعِدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ، ثنا عَمِّي، ثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حُسَيْنٍ

(1) انظر: الأم (6/ 47) ، ومختصر المزني (ص 223) ، والحاوي (9/ 52) ، وفتح العزيز بشرح الوجيز (7/ 535) ، والمجموع (17/ 261) .

(2) في النسخ:"البنت"، والمثبت من المختصر.

(3) انظر: المبسوط (4/ 213) ، بدائع الصنائع (2/ 238) ، والهداية في شرح البداية (1/ 193) ، والبناية شرح الهداية (5/ 90) ، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (3/ 126) .

(4) زاد في المختصر:"لا الأب ولا غيره".

(5) في النسخ:"يستأمر"، والمثبت من المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت