مَسْأَلَةٌ (516) : وَأَبُو [1] الْقَاتِلِ وَجَدُّهُ وَابْنُهُ وَابْنُ ابْنِهِ لَيْسُوا مِنْ جُمْلَةِ الْعَاقِلَةِ الَّذِينَ يتَحَمَّلُونَ الدِّيَةَ، وَكَذَلِكَ الْقَاتِلُ لَا يَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ قَتِيلِهِ خَطَأً [2] .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهُمْ مِنْ جُمْلَتِهِمْ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْإِخْوَةِ وَغَيْرِهِمْ [3] .
[4945] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِمْلَاءً - ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيْتًا بِغُرَّةٍ؛ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ. ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا [4] .
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ [5] . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عن قُتَيْبَةَ [6] ، كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ.
(1) في (ع) :"وأب"، وفي (م) :"وأن"، والمثبت من المختصر.
(2) انظر: الأم (7/ 285) ، ومختصر المزني (ص 326) ، والحاوي الكبير (12/ 344) ، ونهاية المطلب (16/ 505) ، والمجموع (20/ 569) .
(3) انظر: الأصل (4/ 590) ، وتحفة الفقهاء (3/ 121) ، وبدائع الصنائع (7/ 255) .
(4) أخرجه ابن وهب في الجامع (1/ 287) .
(5) صحيح البخاري (9/ 11) .
(6) صحيح مسلم (5/ 110) .