مَسْأَلَةٌ (38) : وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ [1] الْكَلْبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، وَلَا يَطْهُرُ بِدُونِ ذَلِكَ [2] .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُغْسَلُ ثَلَاثًا فَيَطْهُرُ بِهِ [3] .
وَدَلِيلُنَا مَا:
[850] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ [4] ، أنا مَالِكٌ (ح) .
وَأَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ".
(1) ولغ الكلب في الإناء: أي شرب ما فيه بأطراف لسانه.
(2) انظر: الأم (2/ 13) ، ومختصر المزني (ص 16) ، والحاوي الكبير (1/ 306) ، ونهاية المطلب في دراية المذهب (1/ 241) ، والمجموع (2/ 597 - 598) .
(3) انظر: المبسوط للسرخسي (1/ 48) ، وتحفة الفقهاء (1/ 75) ، وبدائع الصنائع (1/ 87) ، والهداية في شرح البداية (1/ 25) ، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 32) ، والبناية شرح الهداية (1/ 469) ، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 135) .
(4) أخرجه الشافعي في الأم (2/ 14) .